responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 326

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ولصحيحته الأخرى عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام): «أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكنّ يضرب حدّ الزاني»[1].
وصحيحة عبد اللّه‌ بن سنان، قال: «سمعت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان...»[2] فيكون هنا تخصيصاً لما دل على اعتبار أربعة رجال في الزنا والرجم، والظاهر أنه لا إشكال في ذلك ولا خلاف. نعم، في المقام صحيحة لمحمّد بن مسلم دلت على عدم ثبوت الرجم في مثل المقام، بل لابدّ فيه من شهادة أربع رجال، فتكون معارضة لما تقدم من الروايات فقد روي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنه قال: «إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل»[3] فلابدّ من الترجيح، وبما أن حكم الرجم غير مذكور في الكتاب الكريم وإنما استفيد من الروايات، إذن فلا بد من الرجوع إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، وحيث إن أبناء العامة يرون عدم

[1] الوسائل: باب 30 من أبواب حد الزنا ح1.
[2]الوسائل: باب24 من أبواب الشهادات ح10.
[3]الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات ح28.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست