responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 32

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الثالث: الايمان، لقوله (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم» فلا ينفذ حكم المخالف، بل الرجوع إليه من الرجوع إلى الطاغوت.
الرابع والخامس والسادس: العقل والرشد والضبط، وذلك لانصراف قوله: (عليه السلام) «منكم» عن المجنون والسفيه وكثير النسيان.
السابع: طهارة المولد، لانصراف الدليل أيضاً، فضلاً عن الاولوية القطعية من عدم صلاحيته لإمامة الجماعة وعدم قبول شهادته، والظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في كل ما ذكرناه.
الثامن: أن لا يكون فاسقاً، وإلاّ فلا ينفذ حكمه، وذلك مضافاً إلى عدم الخلاف والتسالم على ذلك للنهي عن الركون إلى الظالم (وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّه‌ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ)[1] ولا شك في أنّ الركون إلى حكم الفاسق في المحاكمة ركون إلى الظالم.
وأما اعتبار العدالة فيه، فلم يدل عليه دليل، وعليه فلا مانع من الرجوع إلى مشكوك الحال الذي لم يثبت فسقه وإن لم تثبت عدالته، إذ مع الشك في العدالة يتمسك بالاطلاق أو العموم على ما تقدم الكلام فيه مفصلاً في بحث الاصول، وأنه إذا كان المخصص أمراً وجودياً، وشك فيه تمسك بعدمه، فيدخل المشكوك فيه في العموم أو الإطلاق.

[1] هود: 113.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست