responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 314

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري ما أحدث له من الولد، إلاّ أنّا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئاً، ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان، أوَنشهد على هذا؟ قال: نعم...»[1]، ومن الواضح أن هذه الرواية ليست في مقام الترافع، وليس هنا منازع، بل فقط طلب منه القاضي الشهود على أن الدار له، فتجوز الشهادة له كما يجوز الشراء منه.
وأما في مقام الترافع فلا تجوز الشهادة اعتماداً على الاستصحاب، لأنه إذا كانت الشهادة لا تجوز في مقام الترافع استناداً إلى اليد مع كون اليد أمارة، فلا تجوز اعتماداً على الاستصحاب الذي هو أصل بطريق أولى مضافاً إلى ما ورد في صحيحة معاوية بن وهب، وهي هنا ثلاث روايات:
الاُولى: قال معاوية: «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام): الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك، فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم»[2].

[1] الوسائل: باب 17 من أبواب الشهادات ح2. وفي السند إسماعيل بن مرار وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي.
[2]الوسائل: باب 17 من أبواب الشهادات ح3.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست