responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 311

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ما في معتبرة حفص بن غياث، قال: «قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن اشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده، ولا أشهد أنه له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام): فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[1].
وقد يناقش في سندها بدعوى أنها رويت بطريقين، الأول: طريق الصدوق، الثاني: طريق الشيخ والكليني، وفي طريق الصدوق القاسم بن محمّد الاصبهاني، وفي طريق الشيخ والكليني القاسم بن يحيى، ولم يرد فيهما توثيق أو مدح.
وفيه: أن القاسم بن يحيى ورد في أسناد كامل الزيارات، فلا شك في اعتبارها[2].
وهذا هو ما ذكرناه في المباني، وقد اعتمدنا في الرواية على ما ذكره صاحب الوسائل، وفيما ذكره اشتباه جزماً، إما من قلمه الشريف، أو من

[1] الوسائل: باب 25 من أبواب كيفية الحكم ح2.
[2]هذا كان منه قبل الرجوع عن مبنى وثاقة كل من روى في كامل الزيارت، وبعد
الرجوع تصبح الرواية ضعيفة.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست