. . . . . . . . . . _______________________________________ ما
في معتبرة حفص بن غياث، قال: «قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز
لي أن اشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده، ولا أشهد أنه
له فلعله لغيره؟ فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟ قال:
نعم، فقال أبو عبداللّه (عليه السلام): فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن
تشتريه ويصير ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن
تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبداللّه (عليه السلام):
لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[1].
وقد يناقش في سندها بدعوى أنها رويت بطريقين، الأول: طريق الصدوق، الثاني:
طريق الشيخ والكليني، وفي طريق الصدوق القاسم بن محمّد الاصبهاني، وفي طريق
الشيخ والكليني القاسم بن يحيى، ولم يرد فيهما توثيق أو مدح.
وفيه: أن القاسم بن يحيى ورد في أسناد كامل الزيارات، فلا شك في اعتبارها[2].
وهذا هو ما ذكرناه في المباني، وقد اعتمدنا في الرواية على ما ذكره صاحب
الوسائل، وفيما ذكره اشتباه جزماً، إما من قلمه الشريف، أو من
[1] الوسائل: باب 25 من أبواب كيفية الحكم ح2. [2]هذا كان منه قبل الرجوع عن مبنى وثاقة كل من روى في كامل الزيارت، وبعد
الرجوع تصبح الرواية ضعيفة.