. . . . . . . . . . _______________________________________ شهادة ولد الزنا، فقال: لا، ولا عبد»[1].
ومنها: معتبرة سماعة، قال: «سألته عما يرد من الشهود؟ فقال: المريب والخصم
والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم، كلّ هؤلاء ترد
شهادتهم»[2]. وغيرهما.
ومنها: ما دل على قبول شهادته، وأنه لا فرق بينه وبين الحر، بل في بعضها الصحيح أن أوّل من رد شهادة العبد هو رمع أو فلان.
منها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال
أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس في شهادة المملوك إذا كان عدلاً»[3].
ومنها: صحيحته الأخرى، قال: «دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي
جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين، فقال: قضى به رسول اللّه (صلّى
اللّه عليه وآله) وسلم، إلى أن قال: إن علياً (عليه السلام) كان قاعداً في
مسجد الكوفة فمر به عبداللّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال علي
(عليه السلام): هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم
[1] الوسائل: باب 31 من أبواب الشهادات ح6. [2]الوسائل: باب 32 من أبواب الشهادات ح3. [3]الوسائل: باب 23 من أبواب الشهادات ح1.