responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 280

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه؟ فقال: تجوز»[1] وغيرها[2]، ومورد هذه الروايات شهادة القريب للقريب، وأما الشهادة عليه فهي أولى في النفوذ من الشهادة له التي هي في معرض الريب، نعم في شهادة الابن على الأب خلاف سيأتي، هذا.
ونسب إلى الشيخ اعتبار أن يكون أحد الشاهدين أجنبياً[3]، ولا شاهد عليه، وقد يستدل له بمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد

[1] الوسائل: باب 26 من أبواب الشهادات ح 3.
[2]كصحيحة الحلبي الاُخرى عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه» الوسائل: باب 26 من أبواب الشهادات ح1.
ومنها: صحيحة عمار بن مروان، قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) أو قالسأله بعض أصحابنا (أصحابه) عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه، فقال: لا بأس بذلك،إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه والأب لابنه، والأخ لأخيه» الوسائل: باب 26 من أبواب الشهادات ح2.
ومنها: صحيحة سماعة، قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخ لأخيه، قال: نعم...» الوسائل: باب 26 من أبواب الشهادات ح4.
ومنها: معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر» الوسائل: باب 26 من أبواب الشهادات ح5.
[3]النهاية: 330.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست