responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 265

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وهي دالة على قبول شهادة أهل كل ملة بالنسبة الى ملتهم، بل بالنسبة الى غيرهم أيضاً، إذا لم يوجد شاهد من أهل ملتهم.
وورد هذا في صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[1].
وصحيحة الحلبي الثانية، قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[2] إلاّ أنه لم يقيد قبول شهادة أهل ملة على ملة أُخرى إن لم يوجد شاهد من أهل الملة الثانية بالوصية، فلابدّ من رفع اليد عن إطلاق هاتين الصحيحتين وتقييدهما بموثقة سماعة المتقدمة بخصوص الوصية، ونتيجة ذلك نفوذ شهادة أهل كل ملة في ملتهم مطلقاً، بل في ملة أخرى إذا لم يوجد شاهد من أهل الملة الأخرى ولكن في خصوص الوصية.
وثالثاً: السيرة القطعية لأهل البيت عليهم‌السلام، فانها كانت جارية على ذلك في قضائهم وأحكامهم، وكانوا يحكمون بين الناس بشهادة غير الشيعة.

[1] الوسائل: باب20 من أبواب الوصايا ح3.
[2]الوسائل: باب 40 من أبواب الشهادات ح1.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست