responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 246

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وجازت شهادته»[1].
وهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لوجوه:
الأوّل: أنها من غير المعصوم، وفتوى إسماعيل بن جعفر ليست بحجة بالنسبة لنا.
الثاني: أنها واضحة البطلان، لأن عائشة بنت والبنت تبلغ إذا بلغت عشر سنين، وكيف يمكن التعدي منها إلى الصبي والحكم بنفوذ شهادته إذا بلغ عشراً. فالاستدلال بها أجنبي عن المقام، بل غلط جزماً. فما ذكرنا من اعتبار البلوغ في الشاهد وعدم قبول شهادة غيره إلاّ في القتل على ما سيأتي هو المتبع، هذا.
وبازاء ما دل على عدم نفوذ شهادة الصبي روايتان:
إحداهما: صحيحة عبيد بن زرارة، قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك؟ فقال: على قدرها يوم اُشهد، تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير»[2] فانه استدل بها على قبول شهادته في الأمور الجزئية دون الاُمور الكلية، فتقيد بها غيرها مما دل على عدم قبول شهادته.
وفيه أولاً: أن الرواية شاذة ومهجورة ولم يفت بها أحد منا، نعم أفتى

[1] الوسائل: باب 22 من أبواب الشهادات ح3.
[2]الوسائل: باب 22 من أبواب الشهادات ح5.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست