responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 244

. . . . . . . . . .

عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ اُحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم». الوسائل: باب 41 من أبواب الشهادات ح2، وفي السند محمّد بن موسى وهو مشترك، والظاهر أنّه في المقام محمّد بن موسى بن عيسى الهمداني السمان الضعيف، لرواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه.
ولا أثر لهذه الرواية صحيحة كانت أو ضعيفة، فإن الروايات الدالة على اعتبار العدالة متظافرة.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً» الوسائل: باب 23 من أبواب الشهادات ح1.
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً» الوسائل: باب 41 من أبواب الشهادات ح10.
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس...» الوسائل: باب 41 من أبواب الشهادات ح8.
ومنها: صحيحة عبداللّه‌ بن سنان، قال «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام): ما يردّ من الشهود؟ قال فقال: الظنين والمتّهم، قال قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين»الوسائل: باب 30 من أبواب الشهادات ح1.
ومنها: صحيحة العلاء بن سيابة عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام): «إنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخفّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملاّح؟ فقال: وما بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» الوسائل: باب 34 من أبواب الشهادات ح1.
ومنها: ماعن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌ عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام)
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست