. . . . . . . . . . _______________________________________ أفتى به بعضهم.
ويدل على ذلك معتبرة جعفر بن عيسى، قال: «كتبت إلى أبي الحسن يعني علي بن
محمّد عليهالسلام: المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان
عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة؟
فكتب عليهالسلام: يجوز بلا بيّنة. قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة
الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادعى أبوها من
عارية بعض المتاع والخدم، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا»[1] وهي واضحة الدلالة بل صريحة في المدعى.
وأما صحة ما ذهب إليه المشهور فمبتنيه على أحد أمرين:
الأوّل: دعوى أن إعراض المشهور عن الرواية موجب لسقوطها عن الحجية. وفيه:
أنه لا دليل على ذلك، وقد يكون إعراضهم لأجل أمر عثروا عليه ولم نعثر عليه،
أو أنه قد تبع بعضهم بعضاً، كما ذكر ابن إدريس أن جماعة منهم وسموهم
بالمقلدة كانوا يعاملون فتوى الشيخ معاملة الرواية، فأي أثر لإعراض هؤلاء.
الثاني: رمي المحقق في كتاب الشرائع الرواية بالضعف، ولو كان الأمر كذلك
لوجب الحكم على ما أفتى به المشهور، لأن ذلك هو مقتضى القاعدة، والخروج
عنها يحتاج إلى دليل، فان كان الدليل رواية ضعيفة فلا دليل على الخروج.
وفيه: أنه لم يظهر لنا وجـه الضعف في الرواية، فان الشيخ الكليني
[1] الوسائل: باب 23 من أبواب كيفية الحكم ح1.