. . . . . . . . . . _______________________________________ للرجال والنساء قسّم بينهما»[1].
وقال أبو عبداللّه عليهالسلام في معتبرة يونس بن يعقوب: «في امرأة تموت
قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما
كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له»[2].
ومقتضى إطلاقهما الحكم بالتنصيف في غير ما هو مختص بكل منهما، إلاّ أن
صحيحة عبدالرحمن المتقدمة قد جعلت المشترك للزوجة إذا علم أنها جاءت بمتاع
البيت من بيت أبيها، وأما لو لم يعلم ذلك فيكون التنصيف، وبما أن هاتين
المعتبرتين مطلقتان من جهة العلم بأن الزوجة جاءت بالمتاع وعدمه، وصحيحة
عبدالرحمن صريحة في أنه في صورة العلم بأنها جاءت به من بيت أبيها فهو لها،
فتكون نسبتها إلى المعتبرتين نسبة الخاص إلى العام، فتقيدهما بغير صورة
العلم، وأما معه فلا بدّ من الحكم بأنه لها، إلاّ أن يثبت الزوج الخلاف،
وأما لو لم يعلم بذلك فلا محالة من الحكم بالتنصيف.
والنتيجة: أن ما هو مختص بالرجال فهو للرجل، وما يختص بالنساء فهو للزوجة،
وما يكون مشتركاً بينهما إن علم أن المرأة قد أتت به من بيت
[1]الوسائل: باب8 من أبواب ميراث الأزواج ح4. [2]الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث الازواج، ح3.