. . . . . . . . . . _______________________________________ إلاّ
أن هذا الاستدلال مبني على أن يكون الضمير في قوله (عليه السلام) ):
«ومنها اُجور القُضاة» راجع إلى أنواع السحت، فتكون له أنواع كثيرة منها ما
اُصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أي ومن أنواع السحت اُجور القضاة.
ولكن الظاهر أن الضمير راجع إلى قوله (عليه السلام): «ما اُصيب من أعمال
الولاة الظلمة» فالمعنى أن السحت أنواع كثيرة، منها ما اُصيب من أعمال
الولاة الظلمة، ومن هذا النوع اُجور القضاة، فانّها مما اُصيب من أعمال
ولاة الظلمة على ما يعينوهم في أمر ولايتهم، والذي يؤكد ذلك عدم تكرر كلمة
«منها» فيما بعد. إذن فلم يثبت بدليل عدم جواز أخذ الاُجرة على الحكم. نعم
ليس له ترك القضاء إذا لم يعط له الأجر، لأنّه واجب كفائي معاقب على تركه،
هذا.
ورويت رواية عمار بن مروان بسند آخر صحيح، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروان،
قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلول، فقال: كل شيء غل من الامام
فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة، منها اُجور
الفواجر، وثمن الخمر، والنبيذ، والمسكر، والربا بعد البيّنة، فأما الرشا في
الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه وبرسوله صلّى اللّه عليه
وآله»[1].
[1] الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح1.