responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 171

. . . . . . . . . .
_______________________________________
يد أحدهما خاصة فذو اليد منكر والآخر مدعي، فان أقام المدعي البيّنة على ما يدعيه حكم له إن لم تعارض بينته بيّنة المنكر، وإلاّ فيسقطان ويكون القول قول ذي اليد لحجية اليد، غاية الامر أنه مع اليمين لأنّه منكر، فإن حلف كان المال له، وهذا هو الموافق للسنة الثابتة عن النبي (صلّى اللّه‌ عليه وآله) الدالة على أن على المدعيّ البيّنة وعلى المنكر اليمين.
ولو فرض أن المال بيدهما معاً، فيدخل هذا في كبرى المدعي والمنكر، وأن مقتضى الاشتراك في اليد أن ما في يدهما لهما معاً، فكل منهما مدعٍ بالنسبة للنصف الآخر ومنكر بالنسبة إلى نصفه أي لولا البيّنة، فكما أن اليد الواحدة أمارة الملكية فكذا اليدان أمارة الملكية المشتركة، فإن ثبت خلاف ذلك ببينة حكم على طبقها. وعلى فرض تعارض البيّنة وسقوطها حكم على طبق القاعدة، فيكون الحلف على المنكر، فان حلف أحدهما[1] كان القول قوله، وإن حلفا معاً أو نكلا كذلك سقط الحلف ونصّف المال على القاعدة، وبالنسبة إلى هذه الصورة أيضاً معتبرة إسحاق موافقة للسّنة التي هي كون البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا تصل النوبة إلى القرعة.
ولو لم يكن على المال يد أصلاً، وادعاه كل منهما، لحق هذا بما إذا كان المال في يديهما معاً، لأنّه لو ادعيا مالاً وأنهما مشتركان فيه صدّقا، لما

[1] لأن كلاً منهما منكر.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست