responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 149

. . . . . . . . . .
_______________________________________
أن الاخر ينكر الهبة أصلاً، وذلك في غير ذي الرحم، فهنا على تقدير صحة الدعوى ولو باعتراف المدعى عليه لا يلزم المدعى عليه بشيء، لانه بيع خياري له الفسخ فيه، والهبة جائزة لا لازمة فله الرجوع فيها، لأن الموهوب له كما هو المفروض غير ذي الرحم، فلا أثر للقضاء، لأنّه إنّما هو لإنهاء الخصومة والزام المدعى عليه بشيء أو اسقاط الدعوى، فإذا لم يكن في البين لزوم فلا أثر للقضاء، ولذا قال بعض بعدم السماع، وقال آخرون بالسماع.
أقول: إن في البين تفصيلاً، لأنّ إنكار المدعى عليه في المقام إن عد فسخاً في البيع أو رجوعاً في الهبة كما قيل بذلك بل لعله المشهور، وكما في إنكار الزوج الطلاق في العدة الرجعية حيث يعتبر رجوعاً، بل هو معناه، لأنه يدعي الزوجية فعلاً ويبرزه بانكار الطلاق، فإن كان كذلك، وأنّ إنكار البائع البيع معناه ملكيته المبيع، كما إن إنكاره للهبة معناه ملكيته للموهوب، فلا حاجة إلى القضاء، لأنّه مع كون البيع مع الخيار للبائع، كان إنكاره للبيع رجوعاً، فليس للقضاء حينئذٍ أثر شرعي، وكذلك في الهبة.
وأما لو لم يكن الانكار فسخاً في البيع ولا رجوعاً في الهبة، فليس للبائع ما لم يفسخ، التصرف في المبيع، ولا الواهب في الموهوب، بل لا بد من تسليمه إلى مالكه، والمفروض أنه لم يفسخ ولم يرجع، فإذا ثبتت الدعوى اُلزم البائع والواهب بالاعطاء وإن كان له الفسخ والرجوع.
ولكن الصحيح هو الفرض الأوّل، وأن الإنكار رجوع وفسخ، لأن الرجوع والفسخ لا يحتاج إلى لفظ مخصوص، بل يتحقق في الخارج بكل مبرز، وكما هو الحال في إنكار الزوج الطلاق في العدة الرجعية، فلا تسمع الدعوى حينئذ لعدم الاثر الشرعي.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست