responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 138

. . . . . . . . . .
_______________________________________
فيها من الظهور على أن أصحاب السفينة إنّما أقرعوا لتعيين ذلك العاصي الذي يطلبه الحوت، فهي عندهم لتعيين ما له واقع إلاّ أنه اشتبه عليهم، فلا يمكن الاخذ به، وإن كانت الرواية صحيحة. إذ أن فيها اُموراً غير قابلة للتصديق، كدوران الحوت وفي بطنه يونس جميع أبحر الدنيا في سبع ساعات، فإن الدوران فوق الماء بطائرة في زماننا على جميع أبحر الدنيا في سبع ساعات غير ممكن، فكيف بدوران الحوت داخل الماء ذلك، وكذا غير هذا، فلذا يشكل الاعتماد عليها.
إذن فلا تختص القرعة بما له واقع مجهول، بل تجري في كل أمر مشكل لا يمكن تمييزه إلاّ بها، سواء كان له واقع أم لا، وأي شيء أعدل من القرعة.
وعليه ففي محل الكلام لو طلب كل من الاخوين الدار التي تسوى عشرة آلاف، أو في قسمة التعديل لو أراد كل منهما الثوب الذي يسوى عشرة دنانير، أو كل منهما أراد الثوبين الذي يسوى كل منهما خمسة دنانير، يعيّن ذلك بالقرعة، لأنّها من الأمر المشكل، ولا يثبت في مثل ذلك البيع وتقسيم الثمن.
وأما لو فرض أن كلاً منهما امتنع من الرد، إما لأنّه لامال عنده أو لشيء آخر، فمن المعلوم أنّه لا يجب على أي منهما ذلك، لأنّه ليس بلازم فلا مناص من البيع وتقسيم الثمن بينهما.
وأما لو رضي أحدهما أن يأخذ ما يسوى العشرة آلاف وأن يردّ ما يجب رده، دون الآخر، ليس للآخر إلزامه بالبيع، لانتقال شخص العين إليهما،
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست