responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 115

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وللمناقشة في ذلك مجال واسع إذ أنه ليس في الروايات المتقدمة مفهوم يدل على عدم الاثر ليمين شخص آخر وانحصار اليمين بصاحب الحق والدين، فإن المذكور في جملة من الروايات المعتبرة ضم يمين الخصم[1] أو يمين المدعي[2] أو يمين طالب الحق[3] لا صاحب الحق ولا شك في انطباق ذلك على الولي المدعي مالاً للصغير في ذمة الغير وشمولها له، وعليه فمع حلف الولي يثبت الدين والحق.
ويؤكد ذلك تضييع حق الصغير بالانتظار لا محالة، لأنّ الغالب إلاّ

باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح5.
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل» الوسائل: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح1.
[1]كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبيجعفر (عليه السلام)، قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجلالواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس...» الوسائل: باب14 من أبوابكيفية الحكم ح12.
[2]كما في معتبرة حماد بن عثمان، قال: «سمعت أبا عبداللّه‌ يقول. كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي» الوسائل: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح3.
[3]كما في صحيحة منصور بن حازم،الوسائل: باب 15 من أبواب كيفيّة الحكم ح1. أو صحيحة الحلبي نفس المصدر ح3، وكذا معتبرة القاسم بن سليمان باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح10، قال منصور بن حازم في صحيحه وهي المعتبرة الاولى: أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز».
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست