responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 82

«مسألة 26»: هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابةً عن الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة[1].
_______________________________________
وعلى فرض المعارضة فالمعارضة بين النص والظاهر، فإن الروايات المتقدّمة صريحة في جواز الحلف بما يحلفون به في دينهم، وهذه الروايات ظاهرة في النهي عن الحلف بغير اللّه‌، فيحمل النهي على الكراهة، ونتيجته انه يكره للقاضي أن يحلفهم بما يحلفون به في دينهم.
وعلى فرض التعارض، فتسقط جميع الروايات، ولا دليل على لزوم الحلف باللّه‌ بالنسبة إلى أهل الكتاب، ومقتضى قوله صلّى اللّه‌ عليه وآله: «إنما أقضي بينكم بالبينات والإيمان»[1] تحليفهم بما يحلفون به في مذهبهم.
(1) كما هو مقتضي قوله (عليه السلام) في عدّة روايات إن البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإن معنى ذلك أن اليمين لابد وأن تصدر من نفس المدعى عليه، لأنّه هو المطلوب بالحق، فيحلف على أنه ليس بمطلوب بشيء، وهذا كغيره ممن أمر بشي، فإن ظاهر الأمر صدور الفعل المأمور به من المأمور مباشرة، فقيام غيره مقامه في الفعل يحتاج إلى دليل، وتعرضنا لذلك مفصلاً في بحث التعبدي والتوصلي. وعليه فلا يصح

فيما يستحلفون به في دينهم وغيره، مبتنية على كون هذه الصحاح في مقام البيان من هذه الجهة، والظاهر أنّها في مقام البيان من جهة ما يستحلفون به في دينهم كالحلف بآلهتهم كما صرّح به في صحيحة سماعة، لا من غيره، فدعوى المعارضة ليست بعيدة وإن لم تقتض ِ بالضرورة المنع من تحليفهم بما يحلفون به في ملتهم أيضاً، لما سيأتي.
[1]الوسائل: باب2 من أبوابكيفية الحكم ح1.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست