responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52

. . . . . . . . . .
_______________________________________
إقناع المدعى عليه بالاعتراف، أو غير ذلك من المصالح ليس للمدعى عليه الحلف، فان حلف كان حلفه عفوياً لا يسقط الدعوى.
وأما لو طالب المدعي المدعى عليه بالحلف، فإن حلف أو ردَّ فلا إشكال ولا خلاف، وأما لو امتنع منهما معاً فما هي وظيفة القاضي؟
المشهور والمعروف بينهم أن يكون الرد وظيفة الحاكم نفسه، فان ردّ الحاكم اليمين على المدعي وحلف حكم له، وإن لم يحلف سقطت الدعوى.
وذهب جماعة إلى الحكم على المدعى عليه بلا حاجة إلى رد اليمين على المدعي، واستدل على ذلك بروايتين.
الأولى: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين وأنكر، ولم يكن للمدعي بيّنة؟ فقال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي بأخرس إلى أن قال ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) واللّه‌ الذي لا إله إلاّ هو إلى أن قال ثم غسله وأمر الاخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين»[1] فإن المعلوم منها عدم الحاجة إلى الرد، ولم يردّ (عليه السلام) الحلف على المدعي.
وفيه: أن هذه الصحيحة قضية في واقعة، وغايتها السكوت في مقام

[1] الوسائل: باب 33 من أبواب كيفية الحكم ح1.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست