. . . . . . . . . . _______________________________________ منفردات أو منضمات إلى الرجال، لعدة روايات، دلت على أن الطلاق لا يثبت بشهادة النساء مطلقاً.
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) أنه «سئل عن شهادة النساء في النكاح[1]
فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: لا اُجيزها
في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم»[2].
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق...»[3].
ومنها: الهلال، فانه لا يثبت بشهادتهنّ مطلقاً، منفردات أو منضمات إلى
الرجال، للنصوص المعتبرة الدالة على ذلك، التي منها ما تقدم في عدم نفوذ
شهادتهن في الطلاق[4].
[1] في النكاح كلام سيأتي في المسألة الآتية. [2]الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات ح2. [3]الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات ح8. [4]ومنها: ما ورد في خصوص الهلال، كما في معتبرة حماد بن عثمان عن
أبيعبداللّه (عليه السلام)، قال: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال،
ولا يقبل فيالهلال إلاّ رجلان عدلان». الوسائل: باب 24 من أبواب الشهادات
ح17
ومنها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء في الهلال...»، نفس المصدر ح18.