responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 320

«مسألة 99»: يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال[1].
_______________________________________
بظاهر الحال[1]، وإلاّ فليس للشاهد طريق إلى العلم بها من طريق الحس، إما دائماً أو غالباً.
(1) أقول: المستفاد من جملة من الروايات على ما تقدم ويأتي اعتبار حجية البيّنة، أي شهادة رجلين عادلين على شيء، واستثني من ذلك موارد:
منها الزنا: فانه لا يثبت بشهادة رجلين عادلين، بل لابدّ فيه من شهادة أربعة رجال عدول، وما لم يقم المدعي ذلك اُقيم عليه حدّ القذف. وقد دلت على ذلك عدة روايات معتبرة سيأتي بعضها.
ومنها السحق.
ومنها اللواط.
وقد ذكر الفقهاء من غير خلاف أن هذين السحق واللواط لا يثبتان بشهادة شاهدين عادلين، وادعوا الاجماع على ذلك، ولم يذكر الخلاف في

[1] كمرسلة يونس عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والانساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مؤموناً جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه» الوسائل: باب 41 من أبواب الشهادات ح3.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست