responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 319

. . . . . . . . . .
_______________________________________
إنما الكلام في جواز الشهادة المستندة إلى الاستفاضة وعدمها. ولا شك في أن الاستفاضة أمر وجداني يدرك بالحس، فلا مانع من الشهادة بالاستفاضة، فيقول: إن وقفية هذا مثلاً مستفيضة، فان هذا لا بأس به جزماً.
وأما الشهادة على ما قامت عليه الاستفاضة من الوقفية والنكاح والنسب ونحوها، فالظاهر أن فيه تفصيلاً بين النسب وغيره من الوقف والنكاح ونحوها، فغير النسب لا تجوز فيه الشهادة على هذا النحو، إذ يعتبر في الشهادة أن يكون المشهود به محسوساً له مدركاً بأحد الحواس والشهادة بهذا النحو إنما هي لأجل حصول العلم العادي له من الاستفاضة فهو غير مستند إلى الحس، وإنما هو استنبطه من أمر آخر.
وأما بالنسبة إلى النسب، فالظاهر جواز الشهادة عليه استناداً إلى الاستفاضة، وذلك لقيام السيرة على ذلك، فان الشهادة بالانساب كما كانت متعارفة متحققة كثيراً، ولا يمكن أن تكون إلاّ من جهة الاستفاضة، إذ لا يمكن فيها عادة أن تكون محسوسة، وأن يكون الشاهد حاضراً في مجلس الولادة، وإنما يسمع ذلك من النساء والرجال، فيكون ثبوت ذلك مستنداً إلى الاستفاضة، والسيرة الخارجية جرت على جواز الشهادة على هذا النحو، فيكون هذا مستثنى مما دل على اعتبار الحس في الشهادة، ويؤيد هذا ما ورد في بعض الروايات، من أنه يظهر الحال في الانساب
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست