responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 276

«مسألة 86»: إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع من قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم[1] فان كان حادثاً بعد الشهادة لم يضرّ بالحكم، وإن علم أنه كان موجوداً من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه.
_______________________________________
المورّث، كما لو شهد الابن أن لمورثه الأب ديناً على زيد، فلا شك في عدم قبول هذه الشهادة، لأنها دعوى من الشاهد له، والميت لا يملك بعد موته شيئاً، فالشاهد خصم وغريم.
وقد تكون هذه الشهادة قبل موت المورث، وكان حكم الحاكم على طبقها بعد موت المورث أو حينه، فهل يحكم بنفوذ الحكم وانتقال المال إلى الورثة وإن كانوا هم الشهود، أم لا؟ فيه كلام.
نسب إلى المشهور عدم النفوذ، لأن الشاهد والمدعي حال الحكم واحد، وناقش فيه السبزواري والمحقق الاردبيلي «قدّس سرّهما»، وقالا إنه لا أثر لزمان الحكم بعد تمامية الميزان عند الحاكم، وهو الصحيح، إذ إن العبرة بنفوذ الشهادة زمانها لا زمان الحكم وإلاّ فلا يحتمل سقوط الشهادة بموت الشاهد أو فسقه، ومن الواضح أن الشهود في المقام شهدوا في زمان تقبل شهادتهم، فلا مقتضي لردها.
(1) فان كان الفسق حادثاً بعد الحكم وطارئاً بعد ثبوت العدالة حين الحكم، فالحكم على طبق الموازين الشرعية لا موجب لنقضه، ولا يوجب الفسق المتأخر بل الكفر المتأخر نقض الحكم بعد صدوره على طبق الموازين الشرعية.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست