responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 269

. . . . . . . . . .
_______________________________________
بينهما غير ممكن كما ذكرناه في الاُصول، فإن الأمرين المتضادين اللذين لا يجتمعان لا معنى لاعتبار أحدهما شرطاً والاخر مانعاً، لأنه من اللغو الواضح، فاما أن يكون الفسق مانعاً أو العدالة شرطاً، والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
والفارق بين القولين أنه إن كان الفسق مانعاً ففي موارد الشك يتمسك باستصحاب عدم الفسق، لأن الفسق أمر حادث، وإن كانت العدالة شرطاً فلابدّ من إحرازها، فيجري استصحاب عدم العدالة.
والظاهر من الروايات هو أن المعتبر أن يكون الشاهد خيراً ومرضياً وعادلاً، وأما عدم الاعتناء بشهادة الفاسق فليس لأجل كونه فاسقاً، بل لفقدانه الشرط وهو العدالة، وهذا هو الذي يقتضيه الجمع العرفي، فانه إذا كان الفسق مانعاً فيكون اعتبار العدالة لغواً، إذ لا اعتبار بها بل بعدم الفسق، وأما إذا كان المعتبر كونه خيراً وعدلاً فطبعاً لا تقبل شهادة الفاسق، لأنه فاقد للشرط، فذكر الفسق في الروايات إنما هو من جهة ملازمته لعدم العدالة، هذا.
ولكن الظاهر من بعض الروايات أن العبرة بعدم الفسق، فما لم يثبت تقبل الشهادة، كصحيحة حريز عن أبي عبداللّه‌(عليه السلام) «في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة زور اُجيزت شهادتهم جميعاً، واُقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست