responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 256

. . . . . . . . . .
_______________________________________
(الْمَوْتِ...)[1]، والروايات كصحيحة أحمد بن عمر، قال: «سألته عن قول اللّه‌ عزّ وجلّ: (ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول اللّه‌ صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب»[2].
وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه‌(عليه السلام): «في قوله عزّ وجلّ «أو آخران من غيركم» فقال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية»[3] ولا خلاف في ذلك ولا إشكال في الجملة.
إنما الخلاف في بعض الخصوصيات:
منها: اختصاص الحكم بالشهادة بالوصية بالمال، دون الإيصاء الذي هو جعل أحد وصياً، أو عموم الحكم لهما؟
ذهب ثاني الشهيدين إلى الاختصاص، ونسب إلى جماعة، وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقن.
وعن الأردبيلي القول بأن في بعض الروايات إشعاراً بالاختصاص.

[1] المائدة: 106.
[2]الوسائل: باب 40 من أبواب الشهادات ح2.
[3]الوسائل: باب 20 من أبواب الوصايا ذيل ح4.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست