responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 235

. . . . . . . . . .
_______________________________________
مسلماً ونشك في أنه أسلم قبل الحادث الثاني الذي هو الموت أو لا، فيجري استصحاب عدم الاسلام إلى زمن الموت الواقعي الذي هو مجهول عندنا.
إذن ففي جميع الصور الثلاثة، أي سواء كان التاريخان مجهولين، أو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولاً، يجري استصحاب عدم الاسلام إلى زمان الموت، ويترتب عليه حرمانه من الإرث، دون الاستصحاب الاخر لعدم الاثر له، فلا معارضة بين الاستصحابين، فلابدّ لمدعي تقدم إسلامه على موت مورثه من الاثبات.
ولكن ذهب بعضهم على ما نسب إليهم في صورة كون زمان الإسلام معلوماً وزمان الموت مجهولاً إلى عدم جريان استصحاب عدم الاسلام إلى زمان الموت لمعلومية التاريخ، وإلى جريان استصحاب عدم الموت إلى زمان الاسلام لأصالة تأخر الحادث، فيحكم بأن الموت كان متأخراً عن الاسلام، فيحكم بارثه مع الآخر الذي أسلم قبل الموت جزماً.
ومما ذكرنا ظهر لك فساد هذا التوهم، أما عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ فتقدم أنه إنما هو بالنسبة إلى عمود الزمان لا بالنسبة إلى الحادث الآخر. وأما أصالة تأخر الحادث فهو أمر لم يثبت، ولا أساس لها إلاّ على القول بالأصل المثبت ولا نقول به.
إذن لا بّد لمدعي تقدم الاسلام على الموت من الاثبات، فان لم يتمكن من البيّنة فاما أن يكون الطرف الاخر منكراً فله إحلافه، فان حلف
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست