responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 224

«مسألة 77»: إذا تداعى شخصان على طفل، فادّعى أحدهما أنه مملوك له، وادّعى الآخر أنه ولده[1] فإن أقام مدّعي الملكية البيّنة على ما أدّعاه ولم تكن للآخر بينة حكم بملكيّته له، وإن كانت للآخر بيّنة على أنّه ولده حكم به له، سواء كانت للأوّل بيّنة أم لم تكن، وإن لم تكن لهما بينة خلّي سبيل الطفل يذهب حيث شاء.
_______________________________________
شهد عليه بالرق صغيراً كان أو كبيراً»[1].
إذن فلابدّ من التفصيل بين ما لو كان المدّعى عليه تحت يده وسلطانه فيحكم عليه بالرقية، وبين ما لو لم يكن تحت يده فيحكم بحريته ما لم يثبت خلافه.
(1) وهو حرّ، ومفروض المسألة فيما إذا كان لهما معاً يد على الطفل، مقتضى قاعدة اليد في كل منهما سماع قوله وصدق دعواه، ولكن لا يمكن تصديقهما معاً، إذ لا يمكن أن يكون الشخص الواحد حراً وعبداً، فان لم تكن في البين بيّنة لكل منهما تسقط الدعويان للتعارض، ويخلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء.
وإن كانت لأحدهما بيّنة دون الاخر، فان كان صاحب البيّنة هو المدعي لحرية الطفل حكم بحرية الطفل حتى لو كان لمدعي الرقيّة بيّنة على أنه ملك له. فضلاً عما إذا لم تكن للثاني بيّنة على الرقية.
وأما لو كانت البيّنة لمن يدعي الرقية دون مدعي الحريّة، سمعت بيّنة مدعي الرقية وحكم بها له.

[1] الوسائل: باب 29 من أبواب العتق ح1.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست