«مسألة 5»: القاضي على نوعين[1] القاضى المنصوب وقاضي التحكيم. _______________________________________ أحدهما
على أن يحكم له بالباطل، أو على الاطلاق باطلاً أو حقاً، فليس هو من
القضاء في شيء، بل هو افتراء على اللّه سبحانه، فلا شك في عدم جواز أخذ
المال عليه سواء كان بعنوان الأجر أم لا، وهذا هو المسمى بالرشوة، وهي حرام
على الآخذ والباذل، ولم يختلف في تحريمها اثنان من المسلمين، منا ومن
غيرنا، بل هو من الواضحات في الدين.
ويدل عليه من الآيات قوله تعالى: (وَلاَ
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)[1]
ويدل عليه أيضاً عدة من الروايات، منها ما تقدم في رواية عمار بن مروان
«وأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله صلّى
اللّه عليه وآله»[2]، وكذا معتبرة سماعة «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه»[3]
فلو أخذ القاضي الرشوة ولو كانت بعنوان الأجر حكم بفسقه، ومع ذلك لا يصلح
للقضاء لاعتبار العدالة فيه، أو لاعتبار عدم الفسق على ما سيأتي.
(1) الأوّل: القاضي المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام)، وهو الذي يحكم
بين الناس، وحكمه نافذ، وله حق الإحضار بالنسبة إلى المدعى عليه، بل له
الحكم غيابياً في بعض الموارد على ما سيأتي،
[1] البقرة: 188. [2]الوسائل: باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح12. [3]الوسائل: باب 8، من أبواب آداب القاضي ح3.