responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 155

«مسألة 55»: تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في الذمّة، ولكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد[1].
«مسألة 56»: الأظهر جواز المقاصة من الوديعة[2] على كراهة.

_______________________________________
وارد في المال الشخصي، كصحيحة داود بن زربي بل صحيحة البقباق المتقدمتين[1].
(1) تقدم دلالة صحيحة داود بن زربي عليه.
(2) كما هو المشهور والمعروف، وهو الصحيح كما سيأتي.
وذهب جماعة إلى عدم الجواز، لما ورد في عدة من الروايات من الاهتمام بالوديعة، وأنه لا بد من ردها إلى أهلها حتى لو كانت من آل مروان أو من بني العباس، أو من قاتلي أبناء الأئمة[2].

[1] في المسألة 54.
[2]الوسائل: باب 2 من أبواب الوديعة منها: حديث 6 قال «قال أمير المؤمنين(عليه السلام): أدّوا الامانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء».
ومنها: حديث 4 «قال (عليه السلام): أدّ الأمانة إلى من إئتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين (عليه السلام)».
ومنها: حديث 2 قال: «سمعت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) يقول: اتقوا اللّه‌ وعليكم بأداء الامانة إلى من إئتمنكم، فلو أن قاتل علي إئتمنني على أمانة لأديتها إليه».
ومنها: حديث 10 قال: «استودعني رجل من موالي آل مروان ألف دينار فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير، فأتيت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) فذكرت ذلك له، وقلت له: أنت أحق بها، فقال: لا، إن أبي كان يقول: إنّما نحن فيهم
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست