responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15

«مسألة 1»: القضاء واجب كفائي[1].
«مسألة 2»: هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه إشكال، والأظهر الجواز[2].

_______________________________________
حق كل أحد، فانّه إذا حكم القاضي بان هذه الدار لاحد المترافعين دون الآخر، وجب على المترافعين وغيرهم من الناس بما فيهم المجتهدين ترتيب هذا الاثر، بل قلنا إن الحكم نافذ حتى لو كان أحد المترافعين أو كلاهما مجتهداً.
(1) لتوقف حفظ النظام عليه. وقد يتعين على الانسان، كما إذا لم يكن في البلد من له أهلية القضاء غيره.
(2) نسب إلى المشهور تارة الجواز، وأخرى عدم الجواز، بل ادعي عدم الخلاف فيه، بل الإجماع.
وربما فصّل بعضهم بين ما إذا كان القضاء واجباً عليه عينيّاً فلا يجوز، وبين ما إذا كان واجباً كفائياً فيجوز.
وربما فصّل آخر بين ما إذا توقفت معيشته وإدارة شؤونه على ذلك فيجوز، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز.
وعلى كل حال، لا بد لنا من اتباع الدليل.
وقد تقدم في بحث الاجارة[1] أنه لا منافاة بين أن يكون الشيء واجباً بل عبادياً وبين أخذ الاجرة عليه، فيملّك عمله هذا ويكون مالكاً للمال، من دون فرق بين أن يكون هذا العمل واجباً كفائياً عليه أو عينيّاً،

[1] موسوعة الامام الخوئي ج30 ص 373 «المسألة 13».
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست