responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133

«مسألة 45»: إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته[1] سواء كانت القسمة قسمة إفراز أو قسمة تعديل[2] والأوّل كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة
_______________________________________
والارض دكاناً، ففي مثل ذلك إذا كان الطالب للقسمة من لا يتضرر كالولد فليس له ذلك، لأنّه موجب لتضرر شريكه، وبمقتضى لا ضرر لا حق له في مطالبة القسمة. وأما لو كان الطالب للقسمة من يتضرر بها كالاُم في المقام، وجب على الولد القبول، لأن الام هي التي أقدمت على الضرر، ولا ضرر متوجه إلى الولد حسب الفرض، فيجب عليه القبول وتقسيم العين.
والثاني كما لو ترك الميت جوهرة ثمينة أو فرشاً كالسجاد فمع تقسيمهما يتضرر كل منهما، وسيأتي بيان هذا بعد التعرض لأنحاء القسمة.
(1) لما تقدم في أول بحث القسمة من قيام السيرة عليه.
(2) أنحاء القسمة: قد تكون القسمة قسمة إفراز، أو قسمة تعديل، أو قسمة ردّ.
فإنّه تارة يفرض أنّ العين الخارجية قابلة للتقسيم بلا تعديل ولا رد، بل المال معدل في نفسه كما في الماليات وبعض القيميات. والأوّل كما لو كان للميت مثلاً مائة دينار. والثاني كما لو ترك الميت أرضاً فتقسم لكل واحد من الالف متر خمسمائة متر.
واُخرى يفرض احتياج العين في التقسيم إلى التعديل، بأن يضم بعضها إلى بعض، كما في الاثواب الثلاثة التي يسوي أحدها عشرة دنانير، والآخران كل منهما خمسة دنانير، فاذا ضم الثاني مع الثالث عادلت قيمتهما قيمة الأوّل، وهكذا بالنسبة إلى سائر الامتعة والاقمشة، وما يكون من أثاث البيت والمواشي ونحوها، فلو ترك الميت فرساً وشاة وبقرة، تساوي قيمة
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست