responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132

«مسألة 44»: تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور: [1] الاُولى: أن يتضرر الكلّ بها. الثانية: أن يتضرر البعض دون بعض، الثالثة: ألا يتضرر الكل. فعلى الاُولى لا تجوز القسمة بالإجبار وتجوز بالتراضي. وعلى الثانية: فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو، وإلاّ فلا يجوز إجباره عليها. وعلى الثالثة: يجوز إجبار الممتنع عليها.
_______________________________________
(1) القسمة قد تكون بقسمة العين الخارجية، كما لو ترك الميت دنانير، فيأخذ كل من الأخوين نصفها، وهذا إنّما يكون في المثليات التي لا تفاوت في أجزائها من حيث القيمة. وقد يفرض ذلك في القيمي أيضاً، كما لو ترك الميت ثلاثة أثواب، ثوب بقيمة عشرة دنانير، وثوبان كل منهما بقيمة خمسة دنانير، فكذلك تكون القسمة بالعين الخارجية. فلأحدهما أن يأخذ الثوب الأوّل، وللثاني أن يأخذ الثوبين الآخرين بالتراضي، وعلى فرض أن كلاً منهما يريد الأوّل فهو أمر آخر سيأتي، وليس لأحدهما هنا إجبار الآخر على التقسيم بالقيمة بأن يبيعا الأثواب ويقسما الثمن.
وقد يفرض أن التقسيم بالعين الخارجية يوجب ضرراً لأحدهما دون الآخر، كما قد يفرض أنه موجب لتضررهما معاً.
والأوّل كما لو ترك الميت ستة أمتار من القماش أو ستة أمتار من الأرض، والوارث بين من يستحق السدس كالاُم[1] وبين من يستحق الباقي كالولد، فإنّه إذا قسمت هذه الأمتار أسداساً فالمتر الواحد لا يسوى شيئاً إلاّ نادراً، وأما الخمسة الاخرى فينتفع بها ولا يتضرر، فيجعل القماش ثوباً

[1] المراد من الاُم اُم الميت، وهي جدة الولد إما لأبيه أو لاُمه.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست