responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 79

فيجب اليوم الثالث، لكنّ الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع، خصوصاً الأوّل منهما.
[2599] مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء، حتّى في اليوم الثالث؛ سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا، بل يشترط الرجوع متى شاء، حتّى بلا سبب عارض. ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث، ولو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.
[2600] مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته، كذلك يجوز اشتراطه في نذره كأن يقول: للّه علىّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً، وحينئذٍ فيجوز له الرجوع[1] وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع، لكنّ الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً. ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستيناف مع الإطلاق.
[2601] مسألة 42: لا يصحّ أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الّذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصحّ أن يشترط في


[1] هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر، وإلّا فلا يجوز له الرجوع في اليوم الثالث، فإذا خالف ورجع في هذا اليوم عصى وإن تحقّق منه الوفاء بالنذر، ويجب عليه القضاء حينئذٍ على الأحوط.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست