responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 665

الانتقال إلى الميّت أوّلًا فمشكل، لانصراف الأدلّة عن مثل هذا.
السادس: إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له، فإن قلنا بالانتقال إليه أوّلًا بعد قبول الوارث، فإن قلنا به كشفاً وكان موته بعد موت الموصي[1] انعتق عليه وشارك الوارث ممّن في طبقته ويقدّم عليهم مع تقدّم طبقته، فالوارث يقوم مقامه في القبول ثمّ يسقط عن الوارثيّة لوجود من هو مقدّم عليه؛ وإن كان موته قبل موت الموصي أو قلنا بالنقل وأنّه حين قبول الوارث ينتقل إليه آناً ما، فينعتق، لكن لا يرث إلّا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة، وذلك لأنّه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث؛ نعم، لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدّد الورثة، شاركهم ؛ وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له، فلا ينعتق عليه، لعدم ملكه، بل يكون للورثة، إلّا إذا كان ممّن ينعتق عليهم أو على بعضهم، فحينئذٍ ينعتق ولكن لا يرث، إلّا إذا كان ذلك مع تعدّد الورثة وقبل قسمتهم.
السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكيّة والعهديّة.
[3906] مسألة 8: اشتراط القبول- على القول به- مختصّ بالتمليكيّة كما عرفت، فلا يعتبر في العهديّة، ويختصّ بما إذا كان لشخص معيّن أو أشخاص معيّنين؛ وأمّا إذا كان للنوع أو للجهات، كالوصيّة للفقراء والعلماء أو للمساجد، فلا يعتبر قبولهم أو قبول الحاكم فيما للجهات وإن احتمل ذلك، أو قيل. ودعوى أنّ الوصيّة لها ليست من التمليكيّة بل هي عهديّة، وإلّا فلا يصحّ تمليك النوع أو الجهات، كما ترى. وقد عرفت سابقاً قوّة عدم اعتبار القبول مطلقاً، وإنّما يكون الردّ مانعاً، وهو أيضاً لا يجري في مثل المذكورات، فلا تبطل بردّ بعض الفقراء مثلًا، بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فردّ لا تبطل.


[1] لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث على ما مرّ، فيحكم بانعتاق الموصى به من الأوّل؛ وأمّا إذا مات الموصي بعد الموصى له فلا وجه للانعتاق أصلًا، لأنّ الوارث حينئذٍ يتلقّى الموصى به من الموصي دون الموصى له.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست