responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 664

بالنسبة إلى مقدار حصّة القابل؟ وجوه[1].
الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه، أو إليه ابتداءً من الموصي؟ وجهان؛ أوجههما الثاني[2]. وربما يبنى على كون القبول كاشفاً أو ناقلًا، فعلى الثاني الثاني وعلى الأوّل الأوّل؛ وفيه: أنّه على الثاني أيضاً يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميّت آناً ما ثمّ إلى وارثه، بل على الأوّل يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي، لأنّه كأنّه هو القابل فيكون منتقلًا إليه من الأوّل.
الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي، أو الوارث حين موت الموصي، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلًا من الموصي؟ فعلى الأوّل الأوّل، وعلى الثاني الثاني؟ وجوه[3].
الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول، فهل ترث زوجته منها أو لا ؟ وجهان مبنيّان على الوجهين في المسألة المتقدّمة[4]؛ فعلى الانتقال إلى الميّت ثمّ إلى الوارث لا ترث، وعلى الانتقال إليه أوّلًا لا مانع من الانتقال إليها، لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج، بل وصيّة من الموصي. كما أنّه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه؛ أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءً على


[1] إذا كان موت الموصي قبل موت الموصى له، فلا ريب في تعيّن الوجه الثاني على ما مرّ، وأمّا إذا انعكس الأمر فعلى القول باشتراط تملّك الوارث بعدم ردّه فالمتعيّن هو الثالث؛ وأمّا على ما قوّيناه، من أنّه لا أثر للردّ فيتعيّن الوجه الثاني أيضاً.
[2]هذا فيما إذا مات الموصى له قبل الموصي؛ وأمّا في عكسه فالمال ينتقل إلى الوارث من الموصى له، على ما مرّ.
[3]أوجهها الأوّل.
[4]وقد عرفت التفصيل فيها.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست