responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 636

لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم؛ نعم، إذا كان مميّزاً واقعاً ولكن لم يمكن العلم به ظاهراً كما إذا نسي تاريخ ولادتهما ولم يمكنه العلم به، فالأقوى البطلان[1]، لانصراف الأدلّة عن مثله، فالقول بالصحّة والتشخيص بالقرعة ضعيف.
[3851] مسألة 18: لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة، اخذ بما هو المقصود والغي ما وقع غلطاً ؛ مثلًا لو قال: زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة، وتبيّن أنّ اسمها خديجة، صحّ العقد على خديجة الّتي هي الكبرى. ولو قال: زوّجتك فاطمة وهي الكبرى، فتبيّن أنّها صغرى، صحّ على فاطمة، لأنّها المقصود ووصفها بأنّها كبرى وقع غلطاً، فيلغى؛ وكذا لو قال: زوّجتك هذه وهي فاطمة أو وهي الكبرى، فتبيّن أنّ اسمها خديجة أو أنّها صغرى فإنّ المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنّها الكبرى وقع غلطاً، فيلغى.
[3852] مسألة 19: إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه حتّى يكون العقد صحيحاً أو باطلًا، فالقول قول مدّعي الصحّة[2]، كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها، وكما في سائرالعقود. وإن اتّفقا الزوج ووليّ الزوجة على أنّهما عيّنا معيّناً وتنازعا فيه أنّها فاطمة أو خديجة، فمع عدم البيّنة المرجع التحالف، كما في سائر العقود؛ نعم، هنا صورة واحدة اختلفوا فيها وهي ما إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة ولم يسمّها عند العقد ولا عيّنها بغير الاسم لكنّه قصدها معيّنة، واختلفا فيها، فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الّذي هو


[1] في القوة إشكال، بل الصحّة غير بعيدة.
[2]إذا كان النزاع في وقوع العقد على المعيّن وعدمه كما هو ظاهر العبارة، لم يكن مجال للتمسّك بأصالة الصحّة.
[3]ويترتّب عليه سقوط الدعوى فقط، فليس لكلّ من طرفي الدعوى إلزام الآخر بما يدّعيه؛ وأمّا كون التحالف موجباً لانفساخ العقد كما في الجواهر، فمحلّ منع، بل اللّازم على كلّ منهما أن يعمل بما هو وظيفته في الواقع.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست