كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم، ولا يضرّه التأخير حينئذٍ. [3828] مسألة 7: إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها. [3829] مسألة 8: لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها. [3830] مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت
الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو آذنها فاختارت هي
زوجاً برضاها، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار[1] إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها. [3831] مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها، فالظاهر صحّته[2]. [3832] مسألة 11: لو اعتق العبد، لا خيار له ولا لزوجته. [3833] مسألة 12: لو كان عند العبد حرّة وأمتان فاعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار أو لا؟
وجهان[3]؛ وعلى الأوّل إن اختارت البقاء، فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟
وجهان؛ وكذا إذا كان عنده ثلاث[4] أو أربع إماء[5] فاعتقت إحداها. ولو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعةً، ففي كون [1] لا وجه لهذه الدعوى. [2]هذا الشرط وإن كان صحيحاً ويجب عليها العمل به، إلّا أنّها إذا فسخت كان فسخها مؤثّراً وموجباً لبطلان العقد. [3]الأظهر هو الوجه الأوّل، وعليه فإن اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب، وإن
اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة، كما مرّ نظيره سابقاً. [4]هذا من سهو القلم، فإنّه إذا اعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها
وبين الأمتين الباقيتين، حيث إنّه من الجمع بين حرّة وأمتين. [5]يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم.