responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 630

كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم، ولا يضرّه التأخير حينئذٍ.
[3828] مسألة 7: إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها.
[3829] مسألة 8: لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها.
[3830] مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو آذنها فاختارت هي زوجاً برضاها، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار[1] إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها.
[3831] مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها، فالظاهر صحّته[2].
[3832] مسألة 11: لو اعتق العبد، لا خيار له ولا لزوجته.
[3833] مسألة 12: لو كان عند العبد حرّة وأمتان فاعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار أو لا؟
وجهان[3]؛ وعلى الأوّل إن اختارت البقاء، فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها؟
وجهان؛ وكذا إذا كان عنده ثلاث[4] أو أربع إماء[5] فاعتقت إحداها. ولو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعةً، ففي كون


[1] لا وجه لهذه الدعوى.
[2]هذا الشرط وإن كان صحيحاً ويجب عليها العمل به، إلّا أنّها إذا فسخت كان فسخها مؤثّراً وموجباً لبطلان العقد.
[3]الأظهر هو الوجه الأوّل، وعليه فإن اختارت الفسخ بطل نكاحها فحسب، وإن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة، كما مرّ نظيره سابقاً.
[4]هذا من سهو القلم، فإنّه إذا اعتقت واحدة منها فلا مانع من الجمع بينها وبين الأمتين الباقيتين، حيث إنّه من الجمع بين حرّة وأمتين.
[5]يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست