responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 629

وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا، وجوه؛ أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل، وذلك لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ، لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له.
[3823] مسألة 2: إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده، فإن كان المهر جعل لها فلها، وإن جعل للمولى أو اطلق ففي كونه لها أو له قولان؛ أقواهما الثاني، لأنّه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول، والمفروض أنّها كانت أمة حين العقد.
[3824] مسألة 3: لو كان نكاحها بالتفويض، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد، وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين[1] فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد، وإن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها، لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول والمفروض حرّيّتها حينه.
[3825] مسألة 4: إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باقٍ، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع؛ ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة، بل يكفيها عدّة واحدة، ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة. وإن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الأقوى.
[3826] مسألة 5: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم.
[3827] مسألة 6: الخيار على الفور على الأحوط[2] فوراً عرفيّاً؛ نعم، لو


[1] لا يبعد أن يكون المراد أحدهما، بمعنى أنّه مع الدخول أو مع التعيين قبل الدخول يكون حال المهر حاله مع التعيين حال العقد.
[2]وإن كان الأظهر عدم فوريّته.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست