responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 588

والبذيّة والّتي لا ترضع ولدها. والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة؛ وقيل بوجوبها عليه للزوجة
وهي عشرة دنانير، للخبر الوارد فيمن أفرغ رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس المائة- عشرة دنانير- عليه؛ لكنّه في غير ما نحن فيه، ولا وجه للقياس عليه، مع أنّه مع الفارق. وأمّا عزل المرأة، بمعنى منعها من الإنزال في فرجها، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنّه منافٍ للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها؛ هذا، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره، حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر.
[3691] مسألة 7: لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ولا الشابّة ولا الشائبة على الأظهر[1] والأمة والحرّة، لإطلاق الخبر، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر[2] في غير السفر الواجب ؛ وفي كفاية الوطي في الدبر إشكال، كما مرّ، وكذا في الإدخال بدون الإنزال، لانصراف الخبر[3] إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال. والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك. ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو، ومع خوف الضرر عليه أو عليها، ومع غيبتها باختيارها، ومع نشوزها. ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات. ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة، فيجوز ترك وطيها مطلقاً.
[3692] مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر، بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها، فالأحوط المبادرة


[1] بل على الأحوط الأولى.
[2]على الأحوط في المسافر.
[3]لا وجه للانصراف، وقد مرّ منه قدس سره ما ينافي ذلك في المسألة السابقة.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست