responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 587

دبراً وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.
[3687] مسألة 3: ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز، أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبراً، وهو مشكل، لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً.
[3688] مسألة 4: الوطي في دبر المرأة كالوطي في قبلها في وجوب الغسل والعدّة واستقرار المهر وبطلان الصوم وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهةً وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها وفي حرمة البنت والامّ وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول؛ نعم، في كفايته في حصول تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال، كما أنّ في كفاية الوطي في القبل فيه بدون الإنزال أيضاً كذلك[1]، لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه، وكذا في كفايته في الوطي الواجب في أربعة أشهر، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً.
[3689] مسألة 5: إذا حلف على ترك وطي امرأته في زمان أو مكان، يتحقّق الحنث بوطيها دبراً، إلّا أن يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.
[3690] مسألة 6: يجوز العزل، بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المنيّ خارج الفرج؛ في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام، والحرّة المتمتّع بها، ومع إذنها وإن كانت دائمة، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد، وفي الدبر، وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه. وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان؛ الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفّيّتها في العجوزة والعقيمة والسليطة


[1] بل الظاهر كفايته، وأمّا الأخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته، وإنّما الوارد: «ذوق عسيلتها»، والمراد به إدراك اللذّة جزماً، وهو يتحقّق بدون الإنزال.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست