responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 582

الآخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.
[3662] مسألة 30: الخنثى مع الانثى كالذكر، ومع الذكر كالأنثى.
[3663] مسألة 31: لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة ولا للمرأة النظر إلى الأجنبيّ من غير ضرورة؛ واستثنى جماعة الوجه والكفّين، فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذّذ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولا يجوز تكرار النظر، والأحوط المنع مطلقاً[1].
[3664] مسألة 32: يجوز النظر إلى المحارم الّتي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرةً، ما عدا العورة[2] مع عدم تلذّذ وريبة، وكذا نظرهنّ إليه.
[3665] مسألة 33: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد، إذا لم تكن مشركة[3] أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة.
[3666] مسألة 34: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطي الشبهة وإن حرم وطيها، وكذا الأمة كذلك، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع.
[3667] مسألة 35: يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبيّ والأجنبيّة مواضع:
منها: مقام المعالجة وما يتوقّف عليه، من معرفة نبض العروق والكسر


[1] وإن كان الأظهر جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ويديه بل رأسه ورقبته وقدميه من غير تلذّذ وريبة، بل حرمة نظرها إلى سائر بدنه غير العورتين من دون تلذّذ وريبة لا يخلو عن إشكال، والاحتياط لا يُترك.
[2]وفي حكم العورة ما بين السرّة والركبة منهنّ على الأحوط.
[3]لم يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها مشركة أو وثنيّة أو مرتدّة، وكان اللازم الاشتراط بعدم كونها ذات عدّة أيضاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست