responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 581

الأوّل[1]. وأيضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني. ولا يبعد جواز نظر المرأة[2] أيضاً إلى الرجل الّذي يريد تزويجها، ولكن لا يُترك الاحتياط بالترك. وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شرائها وإن كان بغير إذن سيّدها، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه، فلا يشمل الوكيل والوليّ والفضوليّ، وأمّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.
[3659] مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة، أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار على المقدار الّذي جرت عادتهنّ على عدم ستره، وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم، وهو مشكل[3]؛ نعم، الظاهر عدم حرمة التردّد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر عليهنّ، ولا يجب غضّ البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان.
[3660] مسألة 28: يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله؛ شيخاً أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة؛ نعم، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة، بل مطلق الكافرة، فإنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ.
والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى: «أو نسائهنّ» فخصّ بالمسلمات ضعيف، لاحتمال كون[4] المراد من نسائهنّ الجواري والخدم لهنّ من الحرائر.
[3661] مسألة 29: يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد


[1] بل الأقوى ذلك.
[2]فيه إشكال بناءً على عدم جواز نظرها إليه في نفسه.
[3]لا إشكال فيه.
[4]هذا الاحتمال ضعيف جداً، إذ الظاهر أنّ المراد من «نسائهنّ» الحرائر، بقرينة قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهنّ».
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست