responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 555

اخذ منه. وهل يجوز للشاهدين على الإذن في الضمان حينئذٍ أن يشهدا بالإذن من غير بيان كونه الإذن في الضمان أو كونه الإذن في الأداء؟ الظاهر ذلك[1] وإن كان لا يخلو عن إشكال؛ وكذا في نظائره، كما إذا ادّعى شخص على آخر أنّه يطلب قرضاً وبيّنته تشهد بأنّه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنّه للقرض أو لثمن المبيع على إشكال[2].
[3614] مسألة 5: إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف، ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك، وإن صدّقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه، وتقبل شهادته له بالأداء إذا لم يكن هناك مانع من تهمة أو غيرها ممّا يمنع من قبول الشهادة.
[3615] مسألة 6: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان، فوفى، جاز له الرجوع عليه. ولو ادّعى الوفاء وأنكر الإذن، قبل قول المأذون، لأنّه أمين من قبله. ولو قيّد الأداء بالإشهاد وادّعى الإشهاد وغيبة الشاهدين، قبل قوله أيضاً، ولو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع؛ نعم، لو علم أنّه وفّاه ولكن لم يشهد، يحتمل جواز الرجوع عليه[3]، لأنّ الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء، والمفروض تحقّقه.
تم كتاب الضمان


الشرعيّ لا يرتبط بثبوت الضمان أو الإذن فيه بالبيّنة، بل المناط فيه اعترافه بالدين وبعدم الضمان.
[1]بل الظاهر عدمه، ويظهر وجهه ممّا مر.
[2]الظاهر أنّه لا إشكال فيه.
[2]لكنّه بعيد في فرض التقييد كما هو المفروض.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست