responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 554

للضامن أو اشتراط شيء على المضمون له أو اشتراط كون الضمان بما يسوّي أقلّ من الدين، قدّم قول المضمون له.
[3612] مسألة 3: لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن حتّى يجوز له الرجوع وعدمه أو في مقدار الدين الّذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة أو في اشتراط شيء على المضمون عنه أو اشتراط الخيار للضامن، قدّم قول المضمون عنه. ولو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الّذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة، فالقول قول الضامن.
[3613] مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيّنة، ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو الدين[1]، لاعترافه بكونه اخذ منه ظلماً؛ نعم، لو كان مدّعياً مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكراً لأصل الدين، وفرض كون المضمون عنهأيضاً معترفاً بالدين والإذن في الضمان، جاز له الرجوع عليه، إذ لا منافاة بين إنكار الضمان وادّعاء الإذن في الأداء، فاستحقاقه الرجوع معلوم[2]، غاية الأمر أنّه يقول: إنّ ذلك للإذن في الأداء، والمضمون عنه يقول: إنّه للإذن في الضمان، فهو كما لو ادّعى على شخص أنّه يطلب منه عشر قرانات قرضاً، والمدّعى [عليه] ينكر القرض ويقول: إنّه يطلبه من باب ثمن المبيع، فأصل الطلب معلوم ولو لم يعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذلك بالبيّنة؛ فكذلك[3] يجوز له الرجوع عليه مقاصّةً عمّا


[1] الظاهر أنّه لا فرق بين صورتي الإنكار وعدمه.
[2]فيه إشكال، فإنّ الإذن في الضمان لا يقتضي الرجوع على الآذن إلّا مع تحقّق الضمان والوفاء به خارجاً، والمفروض في المقام أنّ الضامن ينكر الضمان ويعترف بأنّ ما اخذ منه إنّما اخذ ظلماً، ومعه كيف يكون استحقاقه الرجوع معلوماً؟ نعم، لا بأس بالرجوع على المضمون عنه مقاصّة لما اخذ منه قهراً بإذن من الحاكم الشرعيّ.
[3]في العبارة تشويش، فإنّ جواز الرجوع على المضمون عنه مقاصّة بإذن من الحاكم
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست