responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 549

فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى، لعدم كونها ديناً على من كانت عليه، إلّا إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه أو أذن له الحاكم في ذلك، إذ حينئذٍ يكون ديناً عليه؛ وأمّا بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب، مضافاً إلى أنّ وجوب الإنفاق حكم تكليفيّ ولا تكون النفقة في ذمّته، ولكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال[1].
[3603] مسألة 36: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة؛ سواء كانت مشروطة أو مطلقة، لأنّه دين في ذمّة العبد وإن لم يكن مستقرّاً، لإمكان تعجيز نفسه. والقول بعدم الجواز مطلقاً أو في خصوص المشروطة معلّلًا بأنّه ليس بلازم ولا يئول إلى اللزوم ضعيف، كتعليله. وربما يعلّل بأنّ لازم ضمانه لزومه مع أنّه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم، فيكون في الفرع لازماً مع أنّه في الأصل غير لازم، وهو أيضاً كما ترى.
[3604] مسألة 37: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل، وكذا مال السبق والرماية، فقيل بعدم الجواز، لعدم ثبوته في الذمّة قبل العمل؛ والأقوى وفاقاً لجماعةٍ الجواز[2]، لا لدعوى ثبوته في الذمّة من الأوّل وسقوطه إذا لم يعمل ولا لثبوته من الأوّل
بشرط مجيء العمل في المستقبل، إذ الظاهر أنّ الثبوت إنّما هو بالعمل، بل لقوله تعالى: «وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ» ولكفاية المقتضي للثبوت في صحّة الضمان ومنع اعتبار الثبوت الفعليّ، كما أشرنا إليه سابقاً.
[3605] مسألة 38: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد ونحوهما، على قولين، ذهب إلى كلّ منهما جماعة؛ والأقوى الجواز[3]؛ سواء كان المراد ضمانها بمعنى التزام ردّها عيناً ومثلها أو قيمتها على


[1] لا ينبغي الإشكال في بطلان الضمان.
[2]فيه إشكال، والاحتياط لا يُترك.
[3]الظاهر فيه التفصيل؛ فإنّ المنشأ إذا كان هو التعهّد الفعليّ للعين المضمونة ليترتّب عليه
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست