responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 548

الفائدة يظهر في الإعسار واليسار وفي الحلول والتأجيل والإذن وعدمه، وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال.
[3598] مسألة 31: إذا كان المديون فقيراً، يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه الّتي تنطبق عليه إذا كانت ذمّته مشغولة بها فعلًا، بل وإن لم تشتغل فعلًا على إشكال[1].
[3599] مسألة 32: إذا كان الدين الّذي على المديون زكاةً أو خمساً، جاز أن يضمن عنه ضامن للحاكم الشرعيّ، بل ولآحاد الفقراء على إشكال[2].
[3600] مسألة 33: إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل، لأنّه ليس من التبرّعات، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة؛ وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجّزات؛ نعم، على القول بالثلث يخرج منه.
[3601] مسألة 34: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته، لا يصحّ ضمانه، كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرةً وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معيّن للمديون. وكذا لا يجوز ضمان الكلّي في المعيّن، كما إذا باع صاعاً من صبرة معيّنة، فإنّه لا يجوز الضمان عنه والأداء من غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة.
[3602] مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة، لأنّها دين على الزوج؛ وكذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته، لوجوبها عليه حينئذٍ وإن لم تكن مستقرّة، لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناءً على سقوطها بذلك. وأمّا النفقة المستقبلة فلا يجوز ضمانهاعندهم، لأنّه من ضمان ما لم يجب، ولكن لا يبعد صحّته[3]، لكفاية وجود المقتضي وهو الزوجيّة. وأمّا نفقة الأقارب


[1] لا يبعد عدم الجواز فيه، بل وفي سابقه.
[2]لا وجه لجوازه.
[3]مرّ الكلام فيه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست