responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 538

ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب أو العلم باسمهما ونسبهما؛ مع أنّه لا دليل عليه أصلًا، ولم يعتبر ذلك في البيع الّذي هو أضيق دائرة من سائر العقود.
[3568] مسألة 1: لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه ؛ ويمكن أن يستدلّ
عليه مضافاً إلى العمومات العامّة وقوله صلى الله عليه وآله: «الزعيم غارم»، بضمان عليّ بن الحسين عليه السلام لدين عبد اللّه بن الحسن وضمانه لدين محمّد بن اسامة. لكنّ الصحّة مخصوصة بما إذا كان له واقع معيّن، وأمّا إذا لم يكن كذلك كقولك: ضمنت شيئاً من دينك فلا يصحّ. ولعلّه مراد من قال: إنّ الصحّة إنّما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك، فلا يرد عليه ما يقال من عدم الإشكال في الصحّة مع فرض تعيّنه واقعاً، وإن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم. هذا، وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفي الغرر والضرر، وردّ بعدم العموم في الأوّل، لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات وبالإقدام في الثاني. ويمكن الفرق[1] بين الضمان التبرّعي والإذني، فيعتبر في الثاني دون الأوّل، إذ ضمان عليّ بن الحسين عليه السلام كان تبرّعيّاً. واختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع، بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة إذا كان بالإذن مع قصد الرجوع على الإذن، وهذا التفصيل لا يخلو عن قرب.
[3569] مسألة 2: إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة، انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن وتبرأ ذمّة المضمون عنه بالإجماع والنصوص، خلافاً للجمهور، حيث إنّ
الضمان عندهم ضمّ ذمّة إلى ذمّة. وظاهر كلمات الأصحاب عدم صحّة ما ذكروه حتّى مع التصريح به على هذا النحو، ويمكن الحكم[2] بصحّته حينئذٍ، للعمومات.


[1] لكنّه بعيد.
[2]لكنّه ضعيف جدّاً.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست