responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 503

البذر لأحدهما أو الثالث، وهو الأقوى ؛ وكذا إذا بقي في
الأرض بعض الحبّ فنبت، فإنّه مشترك بينهما مع عدم الإعراض؛ نعم، لو كان الباقي حبّ مختصّ بأحدهما اختصّ به، ثمّ لا يستحقّ صاحب الأرض اجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به وإن انتفع بها، إذ لم يكن ذلك من فعله ولا من معاملة واقعة بينهما.
[3515] مسألة 23: لو اختلفا في المدّة وأنّها سنة أو سنتان مثلًا، فالقول قول منكر الزيادة؛ وكذا لو قال أحدهما: إنّها ستّة أشهر، والآخر قال: إنّها ثمانية أشهر؛ نعم، لو ادّعى المالك مدّة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادراً، ففي تقديم قوله إشكال. ولو اختلفا في الحصّة قلّةً وكثرةً، فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة، هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدّة أو الحصّة وعدمها؛ وأمّا لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنّه وقع على كذا أو كذا، فالظاهر التحالف[1] وإن كان خلاف إطلاق كلماتهم، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالةعدم الزيادة.
[3516] مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما، فالمرجع التحالف، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
[3517] مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة والمزارعة، فادّعى الزارع أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة، والمالك ادّعى المزارعة، فالمرجع التحالف أيضاً، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت اجرة المثل للأرض، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال[2]، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك؛ وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاجرة إن أراد الزارع، وعدمه وجواز أمره بالإزالة، وجهان ؛ وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو


[1] بل الظاهر أنّ القول قول من يدّعي القلّة.
[2]الظاهر أنّه لا وجه للتحالف في هذه الصورة، لأنّ الزارع لا يدّعي على المالك شيئاً؛ وأمّا المالك فهو يدّعي الاشتراك في الحاصل، فعليه الإثبات.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست