responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 502

المعاملة مشروط بسلامة الحاصل، فلو تلف بآفة سماويّة أو أرضيّة كان عليهما، ولعلّه لأنّ تعيين الحصّة في المقدار المعيّن ليس من باب الكليّ في المعيّن، بل هي باقية على إشاعتها[1]، غاية الأمر تعيينها في مقدار معيّن، مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمنيّ بينهما. والظاهر أنّ المراد من الآفة الأرضيّة ما كان من غير الإنسان، ولا يبعد لحوق إتلاف متلف من الإنسان أيضاً به. وهل يجوز خرص ثالثٍ حصّة أحدهما أو كليهما في مقدار؟
وجهان؛ أقواهما العدم.
[3513] مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع، يجب على كلّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب، وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما، وكذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمر، لأنّ تعلّق الزكاة بعد صدق الاسم وبمجرّد الظهور لا يصدق؛ وإن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد والتصفية، فهي على صاحب البذر منهما، لأنّ المفروض أنّ الزرع والحاصل له إلى ذلك الوقت، فتتعلّق الزكاة في ملكه.
[3514] مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة، فنبت بعد ذلك في العام الآتي، فإن كان البذر لهما فهو لهما، وإن كان لأحدهما فله، إلّا مع الإعراض، وحينئذٍ فهو لمن سبق ؛ ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الإعراض[2] مطلقاً، لأنّ المفروض شركتهما في الزرع وأصله[3] وإن كان


[1] لا معنى للإشاعة مع تعيين المقدار، ولكنّه مع ذلك يحسب التلف عليهما على أساس أنّ المقدار المعيّن إنّما لوحظ بالإضافة إلى مجموع الحاصل، فكلّما نقص عن الحاصل بآفة سماويّة أو أرضيّة نقص عن ذلك المقدار بالنسبة، ولعلّ الماتن قدس سره أراد بالإشاعة هذا المعنى.
[2]بل مع الإعراض أيضاً، لأنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك.
[3]هذا إنّما يكون بالاشتراط، وإلّا فعقد المزارعة لا يقتضي أزيد من الاشتراك في الحاصل، كما مرّ.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست