responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 470

حصوله، كما أنّه لا يرجع عليه إذا كان عالماً[1] بأنّه ليس له، لكونه متبرّعاً بعمله حينئذٍ.
[3466] السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم، فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط، ولكن لكلّ منهما فسخه بعده[2]، والظاهر أنّه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل، بأن يشترط عليه أن يتّجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما، نظير شرط كونه وكيلًا في كذا في عقد لازم، وحينئذٍ لا يجوز للمشروط عليه فسخها كما في الوكالة.
[3467] الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة[3] بعنوان الجعالة، كأن يقول: إذا اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، ولا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو ديناً أو مجهولًا جهالةً لا توجب الغرر، وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين[4].
[3468] التاسعة: يجوز للأب والجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة، بإيقاع عقدها، بل مع عدمه أيضاً، بأن يكون بمجرّد الإذن منهما[5]؛ وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركاً بينه وبين العامل. وكذا يجوز ذلك للوصيّ في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من


[1] تقدّم أنّه لا فرق بين صورتي العلم والجهل.
[2]الظاهر أن متعلق الاشتراط عرفا ليس مجرد أجراء العقد، وعليه فلا يجوز للمشروط عليه الفسخ قبل الجرى على العقد خارجا.
[3]فيه إشكال، بل منع، فإن الذى يملكه العامل في المضاربة غير مملوك للمضارب فعلا، وإنما التزمنا بصحة لقيام الدليل على ذلك، ولم يقم دليل على ذلك في الجعالة إذا كانت فاقدة لشرائط المضاربة، إذن فمقتضى القاعدة البطلان.
[4]فيه إشكال، بناءً على اشتراط المضاربة بكون رأس المال من النقدين.
[5]لعلّه قدس سره أراد به القصد والنيّة، وإلّا فهو من سهو القلم.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست