responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 469

أن يقال بعدم البطلان في الأدواريّ والإغماء القصير المدّة، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما، وأمّا بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد؛ سواء كانا في المالك أو العامل. وكذا تبطل بعروض
السفه لأحدهما[1] أو الحجر للفلس في المالك أو العامل أيضاً إذا كان بعد حصول الربح، إلّا مع إجازة الغرماء.
[3464] الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ وملك العامل الحصّة وإن كانت أزيد من اجرة المثل على الأقوى من كون منجّزات المريض من الأصل، بل وكذلك على القول بأنّها من الثلث، لأنّه ليس مفوّتاً لشيء على الوارث[2]، إذ الربح أمر معدوم وليس مالًا موجوداً للمالك وإنّما حصل بسعي العامل.
[3465] السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب، سواء كان غاصباً أو جاهلًا بكونه ليس له، فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران فلمالكه الرجوع[3] على كلّ منهما، فإن رجع على المضارب لم يرجع على العامل، وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلًا على المضارب وإن كان جاهلًا أيضاً، لأنّه مغرور من قبله[4]، وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله، وللعامل اجرة المثل على المضارب مع جهله، والظاهر عدم استحقاقه الاجرة عليه[5] مع عدم حصول الربح، لأنّه أقدم على عدم شيء له مع عدم


[1] مرّ أنّه لا يعتبر في صحّتها عدم السفه من العامل.
[2]فيه نظر واضح، والّذي يسهل الخطب أنّ منجّزات المريض تكون من الأصل.
[3]ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها، فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت وليس له الرجوع حينئذٍ على أحد، وإلّا رجع بتمام ماله.
[4]لا يصدق الغرور مع جهل المضارب، إلّا أنّه مع ذلك يرجع العامل عليه، لأنّه بأدائه يملك المال الثابت في ذمّة المضارب على ما شيّدنا أركانه في محلّه.
[5]هذا هو الصحيح، إلّا أنّه تقدّم منه قدس سره في المسألة الثامنة والأربعين خلافه.
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست